Skip to content

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين أحكام الصداق

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٦١/ ٢

أحكام الصداق

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [باب الصداق: عن أنس بن مالك ﵁: (أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها) .

وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁: (أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا، قال: ما أجد، قال: فالتمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال: رسول الله ﷺ: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ: زوجتكها بما معك من القرآن) .

وعن أنس بن مالك ﵁: (أن رسول الله ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي ﷺ: مهيم؟ فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة) ] .