Skip to content

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين حكم الشروط في عقود النكاح

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٦٠/ ١٤

حكم الشروط في عقود النكاح

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) .

وعن عبد الله بن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح الشغار) والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

وعن علي بن أبي طالب ﵁: (أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية) ] .

قوله ﷺ: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) المراد: الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، أو يشترطها الولي على الزوج له فيها مصلحة، فهذه الشروط التزامات يلتزمها الزوج أو تلتزمها الزوجة أو الولي، فيجب الوفاء بها، وإذا لم يوف بها فإن لكل منهما طلب الفسخ ونحوه.