Skip to content

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين أحكام المواريث وبيان الأنصباء

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٥٩/ ٢

أحكام المواريث وبيان الأنصباء

قال المؤلف ﵀: [باب الفرائض: عن عبد الله بن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) ، وفي رواية: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر) .

وعن أسامة بن زيد ﵄ قال: قلت: (يا رسول الله! أتنزل غداً في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، ثم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) ] .

هذان الحديثان في قسمة المواريث بين الورثة، وهو أمر يتعلق بالأموال، ولكن له أهميته؛ وذلك لأن فيه إيصال الحقوق إلى أهلها، والمراد أن الميت إذا مات وخلف مالاً فهذا المال لا شك أن أحق من يأخذه أقارب ذلك الميت الذي جمعه والذي ملكه، فهم أولى بأن يكونوا هم الوارثين له.