Skip to content

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين التسوية بين الأولاد في العطية

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٥٤/ ٧

التسوية بين الأولاد في العطية

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [التسوية بين الأولاد في الهبة.

عن النعمان بن بشير ﵁ قال: (تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ﷺ، فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة) .

وفي لفظ قال: (فلا تشهدني إذاً؛ فإني لا أشهد على جور) ، وفي لفظ: (فأشهد على هذا غيري) ] .