شرح عمدة الأحكام لابن جبرين
Printed page ٥٤/ ٧
التسوية بين الأولاد في العطية
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [التسوية بين الأولاد في الهبة.
عن النعمان بن بشير ﵁ قال: (تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ﷺ، فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة) .
وفي لفظ قال: (فلا تشهدني إذاً؛ فإني لا أشهد على جور) ، وفي لفظ: (فأشهد على هذا غيري) ] .