Skip to content

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين الهدي وأحكامه

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٤١/ ٢

الهدي وأحكامه

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الهدي: (عن عائشة ﵂ قالت: فتلت قلائد هدي النبي ﷺ، ثم أشعرها وقلدها -أو قلدتها- ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالاً) .

وعن عائشة ﵂ قالت: (أهدى رسول الله ﷺ مرة غنماً) .

وعن أبي هريرة ﵁: (أن نبي الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي ﷺ ، وفي لفظ: (قال في الثانية أو الثالثة: اركبها، ويلك، أو ويحك) .

وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا) .

وعن زياد بن جبير قال: (رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ﷺ ] .

جعلوا باب الهدي تابعاً للحج؛ وذلك لأن الغالب أن الهدي يكون مع حج أو يكون مع عمرة، وإن كان يجوز أن يهدي بلا إحرام، أو يرسل هدياً وإن لم يذهب مع هديه.