Skip to content

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٣٨/ ٣٣

حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

السؤال

رجل اعتمر ولم يحلق رأسه ولم يقصر بعد أداء السعي، فماذا عليه؟

الجواب

هذا الذي ترك الحلق أو التقصير ولبس ثيابه يعتبر ترك نسكاً، فإن طالت المدة، فلبس الثياب وطالت المدة وباشر امرأته ونحو ذلك فقد انتهت العمرة وبطلت أعمالها، فيكون قد بقي عليه نسك وهو ذبح، فعليه أن يذبح فدية.

وأما إذا تذكر في الحال، أو تذكر بعد ساعة أو نصف ساعة أو نحوها أو بعد يوم أو ما أشبه ذلك، وقام بمباشرة امرأته ونحو ذلك فإن عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق أو يقصر، ويعتبر عمله هذا عملاً بجهالة، أي: لبسه قبل أن يتحلل، فهذا بالنسبة إلى الذي تحلل قبل الإحرام.