Skip to content

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين حكم الإشارة باليد نحو القبلة عند التلبية بالحج والعمرة

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٣٨/ ٣١

حكم الإشارة باليد نحو القبلة عند التلبية بالحج والعمرة

السؤال

هل يشترط في التلبية عند الحج والعمرة أن يشير بيده باتجاه القبلة؟

الجواب

لا حاجة إلى الإشارة، فالتلبية إنما يرفع بها الرجل صوته، وأما المرأة فإنها تخفيها، وكونه يشير إلى جهة بيديه لا حاجة إلى ذلك، إنما التلبية لفظ وكلام، وليست متوقفة على إشارة ولا حركة.