Skip to content

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين حكم التتابع في الصيام لمن نذر شهرا أو ثلاثين يوما

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٣٨/ ١٧

حكم التتابع في الصيام لمن نذر شهراً أو ثلاثين يوماً

السؤال

من نذر أن يصوم شهراً هل يجب عليه التتابع في الصيام أم لا؟

الجواب

كلمة (شهر) اسم لما بين الهلالين، فإذا نذر شهراً فعليه أن يصوم ما بين الهلالين من الهلال إلى الهلال.

أما إذا نذر ثلاثين يوماً فله التفريق؛ لأنه يصدق عليه أنه صام ثلاثين يوماً ولو كانت متفرقة، وكذلك إذا نذر أن يصوم أسبوعاً فإنه يصوم سبعة أيام متوالية من السبت إلى الجمعة أسبوعاً كاملاً، أما إذا نذر أن يصوم سبعة أيام فإن له التفريق.