Skip to content

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٧/ ١٤

حكم ترجيل الحائض لرأس زوجها وغسله

ثم ذكرت أنه ﷺ إذا اعتكف كان يدني رأسه إليها وهي في حجرتها، فترجِّل رأسه وتغسله وهي حائض) ؛ وذلك لأن بدن الحائض طاهر، وفي هذا دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج بعض بدنه من المسجد لحاجة، فإنه ﵊ كان له شعر ولم يكن يحلق رأسه، أي: لم يكن الحلق متوافراً عندهم، فكان يوفر شعره ويحتاج إلى تسريحه وإلى غسله وإلى ترجيله، فإذا اعتكف احتاج إلى ذلك، فيدنو برأسه إلى النافذة ويدخل رأسه وترجله، أي: تغسله وتمشطه وهي مع ذلك حائض، ولا يمنعه ذلك من أن تمسه أو يمسها.

وفيه دليل على أن المعتكف إنما منع من المباشرة التي هي الوطء كما في قوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧] ، فأما مجرد لمسها لبشرته لحاجة من غير شهوة، فلا ينافي ذلك الاعتكاف.