Skip to content

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح حكم إعطاء المرأة مهرها للرجل ليحج عن نفسه

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح

علي بن عمر بادحدح

Printed page ٦٦/ ٤٠

حكم إعطاء المرأة مهرها للرجل ليحج عن نفسه

السؤال

امرأة ليس لها مال إلا مهرها، فهل يجوز أن تعطي المهر لزوجها ليقوم بالحج عن نفسه؟

الجواب

هذا أمر ليس مطلوباً على سبيل الوجوب.

أولاً: الله ﷿ يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧]، والرسول ﵊ فسر الاستطاعة فقال: (الزاد والراحلة)، فمن لم يكن مستطيعاً فليس عليه أن يذهب فيقترض، وهذه المرأة إن أعطت زوجها بطيب نفس منها ليحج عن نفسه فلا بأس، لكنها هي أيضاً يجب عليها الحج، إن قالت: أعطيه فيحج وهو إن شاء الله يكتسب ويعطيني مرة أخرى لا بأس، لكن للوجوب لا يجب مثل هذا على أحد.