دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح
Printed page ٦٧/ ٣٩
حكم من حج عن ميت أجنبي دون أن يعلم أهله
السؤال
سائل يريد أن يحج عن أخ له في الله قد مات، فهل يجب عليه أن يخبر أهله علماً بأنه قد حج عن نفسه؟
الجواب
ليس بواجب عليك أن تخبر أهلك؛ لأن هذا نوع من الإحسان إلى أخيك أو صديقك الذي بينك وبينه معزة، وقد توفاه الله ﷿، فتحج عنه وتنوي الثواب له فلا شيء في هذا إن شاء الله.