Skip to content

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة لمن لم يصم العشر الأول منه

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح

علي بن عمر بادحدح

Printed page ٦٧/ ٢٩

حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة لمن لم يصم العشر الأول منه

السؤال

ما حكم من صام العشر الأواخر من ذي الحجة إذا ما صام العشر الأوائل من ذي الحجة؟

الجواب

لا وجه للتخصيص، إن كان هو يكثر من الصوم عموماً فليصم العشر أو العشرين ما في بأس، بشرط ألا يصوم الدهر، والأفضل له ألا يصوم إلا ما يستطيعه حتى لا يبدأ في طاعة ثم ينقضها، وأفضل الصيام كما قال النبي ﷺ: (صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم).