Skip to content

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح حكم تغطية المرأة لوجهها في الحج

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح

علي بن عمر بادحدح

Printed page ٦٦/ ٧٤

حكم تغطية المرأة لوجهها في الحج

السؤال

نرجو بيان مسألة تغطية المرأة للوجه كاملة ومفصلة؟

الجواب

ورد في الحديث الصحيح: (لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين)، لكن إسدال الغطاء على الوجه من غير الملاصقة الدائمة أمر مشروع ثبت في حديث عائشة ﵂ أيضاً، والمسألة واضحة أن المقصود النوع المعين الخاص بالنقاب الذي يكون على الصفة المعروفة.

هذا نهي عنه في الإحرام، وجعل إحرام المرأة بوجهها وكفيها، وإن خالطت الرجال أسدلت على وجهها من غير الصفة أو الهيئة المعروفة في النقاب.