Skip to content

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح حكم وجود النجاسة في إحرام الحاج

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح

علي بن عمر بادحدح

Printed page ٦٦/ ٥٩

حكم وجود النجاسة في إحرام الحاج

السؤال

ما الحكم فيمن أصاب إحرامه نجاسة مع محاولة الإزالة بالماء، لكن بقي اللون، علماً بأن الحج كان حج الإسلام؟

الجواب

الأصل أن النجاسة هنا ليست متعلقة بالحج إنما هي متعلقة بالصلاة، فلو كانت في ردائه فينزع رداءه ويصلي ويلبس ثم يلبسه، وليس هناك حرج في أن يغير الإنسان الإحرام، وبعض الحجاج يظنون أنه إذا فك الإحرام بطل حجه، ولا يمكن أن يترك الإحرام بل يغتسل ويلبس إحراماً آخر، فمحظورات الإحرام هي ناحية معنوية، وليس منها أنك لا تفتح هذا الإحرام، أو يقولون: إذا وضعت الحزام أو الكمر فلا تنزعه إلا يوم التحلل.

فهذا ليس بصحيح.