شرح بلوغ المرام لعطية سالم
Printed page ٢٨/ ١٤
وجوب الاستتار عند الغائط
[وعن عائشة ﵂ قالت: إن النبي ﷺ قال: (من أتى الغائط فليستتر) رواه أبو داود] .
هذا من آداب قضاء الحاجة، ومعناه: ألا يجلس للبول حيث يراه المارة أو يراه الناس، وجاء في بعض الحديث (ولو يجمع كثيباً من الرمل) .
وكان ﷺ من عادته أن يستتر إما في مكان مطمئن وهو الغائط، أو يستتر ولو بحائش من نخل أو بشجر أو بأي شيء، وبعض الناس يقول: قد يكفي الاستتار بطرف الثوب من الوراء، ولكن قد لا يتمكن الإنسان من ذلك أو يكون ثوبه ضيقاً لا يسع هذا، فلابد أن يتخذ له سترة من الناس.