Skip to content

دروس الشيخ عائض القرني مذهب أبي داود والروياني وغيرهما في الصلاة على الغائب

دروس الشيخ عائض القرني

عائض القرني

Printed page ٣٣١/ ٢٧

مذهب أبي داود والروياني وغيرهما في الصلاة على الغائب

وأما من قال: لا يصلى عليه إلا إذا مات في أرض لا يصلى عليه فيها فهذا له وجه من النظر، وقرائن الحال والسياقات تؤيد ما ذهبوا إليه، وهذا مذهب الروياني والخطابي وأبي داود فكأن هذا مذهب طيب، لكن نقول: هل نقل لكم أن الحبشة ليس فيها مسلمون ولم يصلوا على النجاشي أم لا؟

وأما من قال: خاص بالنبي ﷺ فليس بظاهر؛ لأن الأحاديث ضعيفة وليست بقائمة، ولأنه لا يؤخذ من دلالتها الخصوصية له ﷺ ولو جلي له عن النجاشي.