Skip to content

دروس الشيخ عائض القرني

عائض القرني

Printed page ٣١١/ ١٣

لا يحل المسجد للحائض والجنب

الثاني: أمر ﷺ بتجنيب الحائض والجنب ومن في حكمهم المسجد، عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب﴾ ولذلك حتى مصلى العيد لا تدخله الحائض ولا الجنب، إلا عابر سبيل إذا عبر من باب إلى باب لغرض كما قال سبحانه: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء:٤٣] أما الحائض فلا تقترب، لأن هذا مكان قداسة وسمو وخلود وطهارة.