دروس الشيخ عائض القرني
Printed page ٢٧٢/ ٤٨
حكم القرعة في الاسم
السؤال
هل يجوز فعل القرعة عند الاختلاف في الاسم؟
الجواب
لا بأس بذلك؛ فإذا اختلف أهل البيت وأرادوا أن يفعلوا قرعة فلهم ذلك.
وقد ذكر الله تعالى المساهمة فقال: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات:١٤١] وفي الصحيح يقول ﷺ: ﴿لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا﴾ فلا بأس بالاستهام؛ أن تكتب أسماء ويُقرع بينها.