Skip to content

دروس الشيخ عائض القرني

عائض القرني

Printed page ٢٢٢/ ٣٧

إجابته عن الوضوء من اللحم, والصلاة في مرابض الإبل والغنم

سُئل ﷺ عن الوضوء من لحوم الغنم؟ قال: ﴿إن شئت توضأت وإن شئت فاترك﴾ قالوا: يستحب الوضوء من لحم الغنم، ولكنه ليس بواجب.

وسئل عن الوضوء من لحم الإبل، والحديث صحيح من حديث جابر بن سمرة والبراء قال: ﴿نعم! توضأ من لحم الإبل﴾ لماذا؟ قالوا: لأنه يسبب ارتخاءً في المفاصل.

وسئل ﵊ عن الصلاة في مرابض الغنم قال: ﴿نعم، صلِّ في مرابض الغنم﴾.

وسُئل عن الصلاة في معاطن الإبل؟ قال: ﴿لا تصلِّ في معاطن الإبل﴾.

والحديث صحيح.

هذه الأسئلة والأجوبة أحسن من الدنيا وما فيها، هذه درر من محمد ﵊.