دروس الشيخ عائض القرني
الالتفات والضحك في الصلاة لغير حاجة
السؤال
ما حكم من تهاون في الصلاة بالالتفات والضحك؟
الجواب
من التفت في الصلاة لا لحاجة، وإنما للاستهزاء والاستهتار بالصلاة فهو كافر أي: أن من استهزأ بشيء من أمر الله ومن شرع الله، فقد كفر، قال تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة:٦٥ - ٦٦] فهذا كفر بواح وما له إلا أن يتوب ويراجع دينه، ومن استهزأ بشيء من القرآن، أو سنة الرسول ﷺ فهذا هو الكفر، وأما الالتفات للحاجة فهو جائز على وجه الندور، مثل: أن ينظر لمحاً إلى قبلته أو لحاجة، أو ينظر إلى الإمام بشرط أن يكون في الصف الأول، أما من التفت فيعد سقف المسجد، أو ينظر إلى المصلين عن يمينه ويتفقد الجيران، أن ينظر خلفه، فقد أبطل صلاته.
والرسول ﷺ أحدث بعض الحركات لكن لحاجة الصلاة، ونهى ﷺ عن كثرة الحركات، ومما يفهم من الحديث أنها تبطل الصلاة بكثرة الحركات.