Skip to content

دروس الشيخ عائض القرني

عائض القرني

Printed page ٤٧/ ٤٢

حكم انتحار المرأة فراراً بعرضها

السؤال

ما حكم انتحار المرأة فراراً بعرضها، أن ينتهك؟

الجواب

لا.

ليس للمرأة أن تنتحر، أو تقتل نفسها، فإن الرسول ﷺ قال: ﴿من قتل نفسه بشيء عذب به في النار﴾ والعياذ بالله، وقتل النفس والانتحار كبيرةٌ من الكبائر من استحله يكفر، لكنه على العموم كبيرة من الكبائر، والله ﷿ ينقذ المرأة ويحميها، لكني لا أرى لها رخصة أن تنتحر أبداً مهما كان، ولا يرخص للإنسان أن ينتحر، فهو محرم بإجماع أهل العلم، ولم يجيزوه حتى في حالات الضرورة.