Skip to content

دروس للشيخ محمد المنجد حكم الجهر لمن فاتته الركعتان من صلاة جهرية

دروس للشيخ محمد المنجد

محمد صالح المنجد

Printed page ٢٩٥/ ٦٤

حكم الجهر لمن فاتته الركعتان من صلاة جهرية

السؤال

إذا فاتت المأموم ركعتان جهريتان كصلاة العشاء فهل يجهر بالأخرتين؟

الجواب

الراجح أن الأخيرتين بالنسبة له هما الأخيرتان، وليستا قضاءً يعني على الترتيب، لحديث: (وما فاتكم فأتموا) وهي أرجح من رواية: فاقضوا، كما قال بعض أهل العلم.