Skip to content

دروس للشيخ محمد المنجد حكم الزكاة في المنافذ المؤجرة

دروس للشيخ محمد المنجد

محمد صالح المنجد

Printed page ٢١٤/ ١٥

حكم الزكاة في المنافذ المؤجرة

المنافذ المؤجرة وغيرها لا تجب فيها الزكاة إلا في الأجرة إذا حال عليها الحول، والأموال المعدة لشراء بيت أو للزواج أو لقضاء دين يجب فيها الزكاة؛ إذا كانت لا زالت عندك، أما إذا صرفتها في تسديد الديون قبل الحول؛ فلا زكاة فيها.