دروس للشيخ محمد المنجد
Printed page ١٨٣/ ٤٨
حكم من تجاوز الميقات دون أن يحرم
السؤال
أتينا من جهة المدينة ونحن ننوي العمرة ولكننا اجتزنا مكان الإحرام حتى وصلنا إلى مكة فدخلنا ونحن لم نلبس الإحرام، فما الحكم الشرعي في هذا؟
الجواب
إذا أحرمتم بعد ذلك فعليكم دم يلزمكم؛ لأنكم جاوزتم الميقات من غير إحرام، ولما جئتم من المدينة كان يجب عليكم أن تحرموا من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة؛ لأن النبي ﷺ قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة).