دروس للشيخ محمد المنجد
Printed page ١٧٣/ ١٥
كراهة التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها
ومن أحكام صلاة العيد: أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس ﵁: (خرج النبي ﷺ يوم عيدٍ فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) متفقٌ عليه، ولئلا يُتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها، صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، قال الإمام أحمد ﵀: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، وقال الزهري ﵀: لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها، فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه لما روى أحمد وغيره: (أن النبي ﷺ كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين).