Skip to content

دروس للشيخ محمد المنجد حكم تطبيب الذكر للأنثى

دروس للشيخ محمد المنجد

محمد صالح المنجد

Printed page ٥٦/ ٩

حكم تطبيب الذكر للأنثى

وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيباً سوى فحلٍ أجزه ومهد

إذا مرضت أنثى من المسلمين طببتها أنثى مسلمة، فإن لم توجد أنثى مسلمة، فطبيبة كافرة، فإن لم توجد، قال: (ولم يجدوا لها طبيباً سوى فحلٍ)، قال في الشرح: أي لو كان هناك خصي أو كان خُنثى فهو أولى من الفحل الذكر، لكن إذا لم يوجد إلا الطبيب الذكر الفحل فـ (أجزه) أي: أجز تطبيبه للمرأة للضرورة، ويقدم الطبيب المسلم على الطبيب الكافر.