Skip to content

دروس للشيخ مصطفى العدوي حلق رأس المحرم وأحكامه

دروس للشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

Printed page ٣٧/ ١٨

حلق رأس المحرم وأحكامه

السؤال

هل للمحرم أن يحلق رأسه؟

الجواب

لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه؛ لأن الله ﵎ قال: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:١٩٦]، إلا أنه يجوز لمن كان به أذى من رأسه أن يحلق شعر رأسه وأن يفدي فدية، كما قال الله ﵎: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:١٩٦]، وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله ﷺ رأى القمل يتساقط على وجهه، فقال له ﷺ: لعلك قد آذاك هوامك؟ -أي: هوام الرأس من القمل ونحوه- قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة)، وهكذا يقول فريق من العلماء: من ارتكب محظوراً من المحظورات فإنه يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو ينسك نسيكة، والله ﵎ أعلم.