الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Printed page ٢/ ٩٩٢
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم جواز الاعتماد على الحساب في دخول الشهر:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ حديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» (١)، وحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (٢)، وغيرهما.
وجه الاستدلال:
- هذا الحديث (أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلا أن يرى قبل ذلك الهلال) (٣)، (فعلق حكمه بأحد شرطين، لا ثالث لهما) (٤) الرؤية أو الإكمال، فأمر بالصوم والإفطار للرؤية، بل حصرها فيه: