Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ٩٦٣

في مقابل المقيم الصحيح: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١)، وليس السياق في التعريف بالشهر ومتى يكون شهراً.

٢/ حديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه … » (٢)، وحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته … » (٣).

وجه الاستدلال:

- أنهما يدلان (على تعليق الحكم بالرؤية، ولا يراد بذلك: رؤية كل فرد، بل مطلق الرؤية) (٤)، و (ليس المراد رؤية الجميع بدليل الوجوب على الأعمى بالإجماع، ولما أخبر ابن عمر النبي ﷺ برؤيته أمر الناس بالصيام فالمراد رؤية البعض) (٥)، (وهو العدد الذي تثبتُ به الحقوق، وهو عَدْلان، إلا أنّه يكتفى في ثبوت هلال رمضان بعدلٍ واحد) (٦).