Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات اعترض الشوكاني على الإجماع في عروض التجارة بمخالفة الظاهرية ولم يعترض أو يتعرض للإجماع في نجاسة الدم الكثير أو يذكر من سبقه

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ٩١٦

- وعمر بن عبدالعزيز لم يتفرد بذلك، قال أبوعبيد: (وهو عندنا على ما قال عمر بن عبد العزيز، أنه لا زكاة في الربح أيضا حتى يحول عليه الحول، وقد كان الليث يقول نحو هذا) (١).

- وأما قول ابن حزم: (وقد روي أيضاً عن عائشة، وذكره الشافعي عن ابن عباس، وهو أحد قولي الشافعي) (٢)، فهو معارض بقول ابن المنذر: (أجمع عامة أهل العلم على أن في العروض التي مُلكت للتجارة الزكاة إذا حال [عليها] الحول. وممن روينا هذا القول عنه عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس) (٣).

- وأما قول ابن عباس، فقد سبق تحرير رأيه في وجوب زكاة التجارة، والذي ذكره الشافعي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فقد ضعّفه، قال البيهقي: (الذي روى عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العروض. فقد قال الشافعي: في كتابة القديم إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف) (٤)، قال النووي: (وأما قول ابن عباس فهو ضعيف الإسناد، ضعفه الشافعي ﵁ والبيهقي وغيرهما) (٥).

- وإن صح عنهما عدم وجوب زكاة العروض فهو محمول على عرض القنية وليس عرض التجارة، قال ابن عبدالبر: (وقد روي عن ابن عباس وعائشة أنه لا زكاة في العروض، قال سفيان: عن