الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به (١).
٢/ مما يؤكد ذلك ماجاء في صحيح مسلم عن عثمانَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن» (٢)، فأحال على الآية وليس فيها غسل الكفين (٣)، وحديث أبي أيوب وعقبة مرفوعاً: «من توضأ كما أُمر، وصلى كما أُمر، غفر له ما قدم من عمل» (٤)، وحديث رفاعة بن رافع مرفوعاً -في قصة المسيء صلاته-: «إنها لا تتم صلاة لأحد، حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين» (٥).
٣/ واستُدلَّ على عدم الوجوب أيضاً بحديث ابن عباس ﵁ أنه بات عند خالته ميمونة، «فقام رسول الله ﷺ من الليل، فتوضأ من شَنٍّ معلَّقٍ وضوءاً خفيفاً … » الحديث (٦)، ترجم عليه أبوعوانة: (باب