- أن المنقول من (فعل ابن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به … قد اختلف عنه) (١)، وفيه اضطراب، سيأتي تحقيقه في دليل القول الآخر، وإذا ثبت أنه لم يترك الظهر ولم يفت عطاء بنحو ذلك، لم يكن لمن قال بسقوطها مع الجمعة على من صلى العيد سلف.
- فمعتمد عطاء ومن بعده هو ما نُقل عن ابن الزبير.
المسألة الثانية: أدلة القائلين بسقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعة:
استدلّ أصحاب هذا القول بأثر عبدالله بن الزبير:
١/ فعن ابن جريج، قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: (عيدان اجتمعا في يومٍ واحد)، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر (٢).