الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق) (١).
١٤. وقال سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب (ت ١٢٣٣) بعد أن ذكر فعل النبي ﷺ وصحابته ومن بعدهم في عدم التجميع في السفر: (وهذا إجماع لا يجوز مخالفته) (٢).
١٥. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط وجوب الجمعة، وعلى هذا فلا تجب الجمعة على المسافر) (٣).
ونوقش الاستدلال بالإجماع:
- بفعل النبي ﷺ في حجته، و (لا خلاف في أنه ﵇ خطب وصلى ركعتين وهذه صلاة الجمعة.
- وحتى لو صح لهم أنه ﵇ لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلاً؛ لأن الجهر ليس فرضاً، ومن أسر في صلاة جهر، أو جهر في صلاة سر، فصلاته تامة) (٤).
- ولا إجماع في المسألة، فقد جاء: (عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم: