الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
١. قال الماوردي (ت ٤٥٠): (لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال، فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة) (١).
٢. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأجمع العلماء على أن الرجال لا يؤمهم النساء) (٢).
٣. وقال ابن حزم (ت ٤٥٦): (ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه) (٣)، وقال في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة فان فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع) (٤)، ونقله ابن القطان في الإقناع (٥)، ولم يتعقبه ابن تيمية في إمامتها في الفرض، وتعقبه في التطوّع بقوله: (ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد، وفي سائر التطوع روايتان) (٦).
٤. وقال ابن هبيرة (ت ٥٦٠): (أجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض) (٧).
٥. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض) (٨).
٦. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ) (٩):