الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
- إلا إن كان الشيخ قصد بنفيه القاطع= نفي وجود الفعل من النبي ﷺ ومن السلف الصالح، وهذا ظاهر أكثر عباراته في نفيه لفعلهم التنفل في حال الاضطجاع، إلا إن قوله في كتاب الإيمان: (ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر) (١) يعكّر على ذلك، وهو منقوض بما صحّ عن الحسن.
- والجواز هو وجه في المذاهب الأربعة، وهو الوجه الأصح عند الشافعية (٢)، و هو قول ابن حزم (٣)، وقول الأبهري من المالكية (٤)، واستحسنه أبو البركات ابن تيمية من الحنابلة (٥)، قال البغوي: (وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه) (٦).
المسألة الثانية: أدلة القائلين بصحة صلاة التطوّع من المضطجع القادر على القيام:
استدل أصحاب هذا القول:
١/ بحديث عمران بن حصين ﵁ وكان رجلاً مبسوراً (٧) -قال: سألت النبي ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: «من صلى قائماً فهو