أربعاً قبل الظهر» (١)، وصح عنه ﷺ أنه صلى ركعتين قبل الظهر، قال الشيخ: (والجمع بينهما يقتضي أن النبي ﷺ لم يكن يواظب على الأربع فهي مستحبة، وركعتان منهما هما السنة) (٢)، فقولها: (لا يدع) في قوة قولها: (لا يزيد)، وأمكن تأويلها.
- وقد قالت عائشة ﵂: «ما سبّح رسول الله ﷺ سبحة الضحى قط» (٣)، فتأمل في قوّة هذا النفي ومع ذلك، فسبحة الضحى سنة ومشروعة عند الشيخ وغيره اعتماداً على حثه بلفظه على سنة الضحى، ولم يُعارض ذلك بفعله ﷺ.
- ثم إن الركعات الإحدى عشرة التي تحكيها عائشة كانت في بيته، أما صلاته بالناس فـ (لم ينقل كم صلى رسول الله ﷺ تلك الليالي) (٤)، و (الثابت في الصحيح الصلاة من غير ذكر العدد) (٥)، قال ابن حجر: (ولم أر في شيء من طرقه (٦) بيان عدد صلاته في تلك الليالي) (٧).