Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٥٩١

باسمين عند تغاير الوصفين، فإنه لا حجر في التغاير الاسمي إذا اجتمعت عليه الأمة … وإن اختلفت صفتاهما، كعدم المواظبة على التراويح، وأدائها بالجماعة، وأدائها في أول الليل تارة وإيصالها إلى السحر أخرى، بخلاف التهجد فإنه كان في آخر الليل ولم تكن فيه الجماعة، وجعل اختلاف الصفات دليلاً على اختلاف نوعيهما ليس بجيد) (١).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. أجمعت الأمة على مشروعية صلاة التراويح (٢)، وأنها سنة (٣).