Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٥٥٢

النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سبحة، لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة. وقد تكرر ذكر السبحة في الحديث كثيراً) (١).

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للسبحة عن الاستعمال اللغوي (٢)، إلا أن (المشهور شرعاً إطلاق السُّبحة بالضم على النافلة) (٣).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. اتفق العلماء على تحريم استعمال المسبحة إذا كانت من الذهب أو الفضة (٤).

٢. ولا خلاف أن التسبيح بالأصابع ونحوها أفضل من التسبيح بالسبحة (٥)، وخاصة إن أمن من الغلط في العدّ (٦).