الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد) (١)، ولا تكون الطاعة مطلقة حتى في المعصية و الخطأ (٢).
- وإلا فيلزم (على هذه القاعدة الباطلة الفاسدة: لو أن الإمام صلى عشر ركعات الظهر لوجب على المأموم أن يصلى عشر ركعات) (٣)، وقد التزم ببعض ذلك الشيخ الألباني حين أوجب القيام للركعة السادسة (٤)، وقد صرح بعموم ذلك في قوله: (يجب متابعة الإمام مهما كان سهوه أو خطؤه) (٥).
٢/ واستدل أيضاً: بحديث ابن مسعود ﵁ «أن النبي ﷺ صلى الظهر خمساً»، فلما سلَّم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، «فسجد سجدتين» (٦).
وجه الاستدلال:
أن الصحابة ﵃ تابعوا النبي ﷺ في الركعة الزائدة وأقرهم على ذلك، وهذا الحكم لهم ولمن بعدهم من الأمة؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وكما أمرهم بترك ركن القيام متابعة للإمام فكذلك هنا والزيادة كالنقصان (٧).