- واعتداد المسبوق بالزائدة مع سجوده للسهو هو قول الأوزاعي (٢)، وهو قول إسحاق ابن راهويه -دون سجود السهو- إن نوى بهذه الركعة فرضه (٣)؛ فقد سأله حرب الكرماني قال: قلت: رجلٌ فاتته من صلاة الظهر ركعة مع الإمام فسها الإمام فزاد في صلاته ركعةً ساهيًا هل تجزيء هذه الركعة التي زادها الإمام عن هذا بدلًا من الركعة التي فاتته؟ قال: (إذا نوى هذه الركعة عن فرضه أجزأه)، قلت: فإن لم ينو؟ قال: (إن لم ينو عن فرضه لم يُجْزِه ويقوم فيأتي بفرضه) (٤).
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها: