-﵁: «رأيت رسول الله ﷺ إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله» (١)، وفي رواية: «كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه» (٢).
وجه الاستدلال: أن قوله: «قائماً» يشمل القيامين، وما بعد الركوع يسمى قياماً وفي الصحيحين: «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» (٣)، ومن فرق بين القيامين فعليه الدليل.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن هذه الرواية فيها اختصار، وسياق الحديث في الروايات الأخرى واضح الدلالة في أن المراد به القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام ومن ذلك رواية مسلم عن وائل بن حجر: «أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما، سجد سجد بين كفيه» (٤)، والمطلق يُحمل على المقيد (٥).