Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٣٦٧

المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز الصور المجسمة لذي النفس: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى عن سليمان: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ﴾ (١)، وقوله عن عيسى: ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (٢).

وجه الاستدلال:

- أن الله أخبر أن الجن يعملون التماثيل لسليمان ﵇، و أخبر عن صنع عيسى ﵇ لتمثال الطير، في سياق الامتنان وعدم الإنكار مما يدل على الجواز (٣).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بعدم التسليم، بأنه كان من التصوير المحرم، فيقال في تماثيل سليمان: (إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعين الحمل على المعنى المشكل) (٤).

- وأما عيسى ﵇ فإن الذي أجراه الله على يده ليس تصويراً فحسب بل هو خلق حقيقي (٥)، وهو من المعجزات التي لا يمكن القيام بمثلها فلا يتعلق بها تكليف.

- وعلى فرض التسليم، بأنها من الصور المحرمة فإن ما ذكر من