- بأن هذه القاعدة: (قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلاً … ، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلاً، يجب ألا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين) (١).
- و (باستقراء سير السلف الصالح، وُجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم، ومنها الطويل وما يتجاوز السرة) (٢).
- أن التبديع فيما لم يكن فيه تعبد ظاهر محل نظر وتأمل، وإعفاء اللحية عبادة، أما الأخذ من اللحية فالأقرب أنه من باب التحسين وعدم الشهرة (٣)، ومن أطال لحيته فليس ذلك من فعله، فكيف يأثم فيما ليس له فيه فعل.
- ثم إن التأثيم ووجوب الأخذ ليس له فيه سلف (٤)، وقد قال عطاء: