الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
قال عنه الذهبي: (له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب) (١)، ولذلك قال الألباني عن هذه الرواية: (هذه الرواية شاذة؛ إن لم أقل: منكرة عن الإمام أحمد) (٢).
- ويمكن تلخيص المذاهب السابقة بما قاله القاضي عياض: (وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرةُ في تعظيمها وتحليتها؛ كما تُكره في قصِّها وجزّها، وقد اختلف السلف هل لذلك حَدٌّ؟ فمنهم: من لم يُحدِّد إلا أنه لم يتركها لحدِّ الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدًا، ومنهم: من حدَّد، فما زاد على القبضةِ فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا فى حج أو عُمرة) (٣).
وبعد: فهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. نُقل الإجماع على تحريم حلق اللحية (٤).
٢. وقيل عن الأخذ من اللحية بما دون القبضة: (لم يبحه أحد) (٥).
٣. واتفقوا على عدم تحريم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية وخاصة