Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٢٨٤

٧. وقال النفراوي (ت ١١٢٦): (فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة؛ لمخالفته لسنة المصطفى ﷺ ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس) (١).

٨. وقال الشيخ علي محفوظ (٢) (ت ١٣٦١): (اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها، والأخذ القريب منه) (٣).

٩. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (أما الحلق؛ فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال: بجوازه) (٤).

١٠. وقال د. القرضاوي: (لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية)، وقال الجديع: (لم ينقل في شيء من الأثر أن أحداً من أصحاب النبي ﷺ كان يحلق لحيته … فهؤلاء ستة عشر صحابياً كانوا يعفون لحاهم لايعرف لهم مخالف) (٥)، (ولا يعرف أنَّ أحداً من الصحابة حلق لحيته، ومثلهم التابعون بعدهم) (٦)، و (السلف لايعرفون حلق اللحية) (٧)، (ولا يعرف في المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام) (٨).