في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام (١)، والكلام سياقه في أفعال الحج الخاصة فلا يستدل به في غيره، وإلا فيلزم منه تجويز الصلاة للحائض.
وأجيب عن المناقشة:
- بأن قراءة القرآن ذكر لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر من أفعال الحج التي شرعت؛ لإقامة ذكر الله، وأما الصلاة فمنعها فيه إجماع وفيه أدلة صحيحة خاصة فا فترقا (٢).
٤/ ومما استدلوا به أيضاً: البراءة الأصلية، واستصحاب الندب إلى قراءة القرآن لكل أحد، ولم يصح برهان في تخصيص الجنب بالمنع (٣)، مع عموم البلوى وشدة الحاجة، بل صحَّ عن نبينا ﷺ أنه ينام وهو جنب إذا توضأ (٤)، وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة قرأ الإخلاص والمعوذتين (٥)، وأقرَّ ﷺ مشروعية قراءة آية الكرسي