الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
وإن لم يكن جنباً، فالمسلم الجنب أولى من الكافر بجواز قراءة القرآن.
ونوقش هذا الاستدلال بأمور:
- بأن الكتاب اشتمل على شيء غير الآية، فأشبه كتب التفسير أو الفقه التي فيها بعض الآيات؛ لو قرأها الجنب فإنه لايمنع منها؛ لأنه لم يقصد التلاوة.
- ثم إن كتابة الآية ونحوها للكفار جائزة؛ لمصلحة وضرورة التبليغ.
- وعلى فرض التسليم بالاستدلال، فإنما يُجوّز للجنب الآية ونحوها كما في الكتاب (١).
٣/ واستدلوا أيضاً: بأن النبي ﷺ قال لعائشة ﵂ حين حاضت وهي حاجّة: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٢).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لم يستثن إلا الطواف، والحاج يقرأ القرآن، ولم تمنع منه الحائض، فكذلك الجنب؛ لأن حدثه أخف (٣).
ونوقش هذا الاستدلال:
- بأن قوله ﷺ: «افعلي ما يفعل الحاج … » لا دلالة فيه؛ لأنه ليس