Printed page ١/ ٢٣٨
أحيانه» (١).
وجه الاستدلال:
أنه (بعمومه يشمل حالة الجنابة وغيرها؛ كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره) (٢).
ونوقش هذا الاستدلال بأمرين:
- (أن ذكر الله إذا أُطلق لا يراد به القرآن) (٣).
- وعلى فرض عمومه فهو مخصوص بأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن (٤).
ويجاب عن هذه المناقشة بأمور:
- أن إخراج القرآن عن معنى الذكر عند الإطلاق تحكّم؛ وفيه تخصيص للمعنى الشرعي بالعرف (٥)، ولا يُجوز تخصيص المعنى الشرعي بالعرف الحادث بعده (٦).