Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٢٣٨

أحيانه» (١).

وجه الاستدلال:

أنه (بعمومه يشمل حالة الجنابة وغيرها؛ كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره) (٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأمرين:

- (أن ذكر الله إذا أُطلق لا يراد به القرآن) (٣).

- وعلى فرض عمومه فهو مخصوص بأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن (٤).

ويجاب عن هذه المناقشة بأمور:

- أن إخراج القرآن عن معنى الذكر عند الإطلاق تحكّم؛ وفيه تخصيص للمعنى الشرعي بالعرف (٥)، ولا يُجوز تخصيص المعنى الشرعي بالعرف الحادث بعده (٦).