Printed page ١/ ٢٢٤
أما الجُنُب في الاصطلاح فهو: غير الطاهر؛ من إنزال منيٍّ أو مجاوزة ختان (١).
وهذا هو قول جمهور الأمة في تعريف الجنب (٢)، وروي عن بعض الصحابة وغيرهم أنه لا غسل إلا على من أنزل، دون من جاوز الختان بلا إنزال (٣).
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. اتفق العلماء على أن ذكر الله بطهارة تامة أفضل (٤).
٢. واتفقوا على جواز قراءة المحدث حدثاً أصغر القرآن (٥).