Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٢٠٧

الغسل» (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ ذكر الختان من السنن، والأصل اشتراك النساء مع الرجال في التشريع إلا لمخصص (٢)، وفي حديث عائشة نص على ختان الرجل والمرأة: «ومس الختان الختان» (٣)، فلو كان محرماً أو مكروهاً لنبّه عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز.

وقد نوقش هذا الاستدلال:

بأن الختان لايطلق في اللغة على الأنثى فيحمل على ختان الرجل، وأما لفظ: «الختانان» فقد خرج مخرج الغالب، وهو مسوق لحكم الغسل، لا مشروعية الختان فلا دلالة فيه؛ لأن الدليل إذا سيق لمعنى فلا يصرف إلى غيره (٤).

ويمكن الجواب عن ذلك بأمور:

- و قبل تفصيل الجواب عن المناقشة، فإنه يلحظ على هذه المناقشة أن فيها تأويلاً للنص، وصرفاً عن الظاهر، وإبطالاً للحقيقة،